متمما للمنشأ، لأن المال كأنه بحسب الكيفية والسلطنة مشترك بين الراهن والمرتهن، فيكون كاشتراكه بين الشخصين بحسب الكمية، فكما أنه إذا باع أحد الشريكين حصته في زمان وباع الآخر حصته بعد ذلك انتقل جميع المال إلى المشتري حين بيع الشريك الثاني فكذلك إذا باع الراهن لا ينتقل المال إلى المشتري إلا حين إسقاط المرتهن حقه، لأن إسقاطه ليس تنفيذا لبيع الراهن ولا نظر له إليه، بل مرجعه إلى التجاوز عن حقه المتعلق بالمال بحسب الكيفية.
ويتفرع على هذا احتياج عقد الراهن بعد إسقاط المرتهن حقه إلى إجازة الراهن بعده، لأنه من صغريات من باع شيئا ثم ملكه، لأن السلطنة المشتركة بينهما ترجع كلها إلى الراهن بعد السقوط. وحيث ملكها ملكا جديدا يحتاج إلى الإجازة.
ولكنك خبير بفساد القياس على القبض، لأن عقد الراهن تام من حيث المنشأ ومسند إلى مالك المال حين الإنشاء. وإنما المانع عن نفوذه تعلق حق الغير به، فإذا سقط حقه انكشف تأثير العقد حين صدوره بناء على القول بالكشف، وليس للمرتهن شركة في المال لا كما ولا كيفا، غير أن المال مخرج لدينه ووثيقة عليه.
وهذا غير قابل لأن يملكه الراهن حتى يكون المال من أفراد ما باعه غير مالكه ثم اشتراه فيحتاج إلى الإجازة، لأن هذا المعنى - وهو كون المال مخرجا للدين - معنى لا يمكن أن يقوم بغير صاحب الدين، ويستحيل أن ينتقل إلى شخص الراهن.
وبالجملة: النزاع في الكشف والنقل يطرد في هذه الأمور، وإنما لا يجري في خصوص ما كان المتأخر جزء المؤثر للعقد، لا فيما يتوقف مؤثريته عليه (1).
وسيجئ في بيع العين المرهونة مزيد توضيح لذلك.