ثم إن الفرق بين حق الرهانة وحق الجناية: هو أن حق الرهانة لا بد أن يستوفى من ملك الراهن بحيث إذا باع الراهن العين المرهونة فإما أن يبطل الرهن وإما أن يبطل البيع، لأنه إذا صح البيع وانتقلت العين إلى ملك غير الراهن فلا يمكن أن تكون مخرجا للدين، وهذا بخلاف حق الجناية فإنه يجتمع فيه صحة البيع وبقاء الحق، لأن المجني عليه أو وارثه يستوفي حقه من رقبة العبد أينما انتقل، ولا يتوقف استيفاؤه على كون العبد باقيا في ملك المالك حين الجناية.
وكيف كان فالأقوال في ما إذا قصد البيع لنفسه ثلاثة:
الأول: البطلان.
والثاني: الصحة مع اعتبار الإجازة.
والثالث: الصحة بدون التوقف عليها.
والأول مختار صاحب المقابس (1)، واختار المصنف (2) الثاني، والثالث نسبه المحقق إلى الشيخ (3).
ونحن تابعنا المصنف (قدس سره) في الدورة السابقة. ولكن الإنصاف ورود بعض الإشكالات التي أورد على هذا القول، والأولى ذكرها على سبيل الإجمال حتى يتبين الحال، فنقول:
الأول: هو الإشكال المتقدم في بيع الغاصب وهو من وجوه:
الأول: عدم إمكان قصد المعاوضة.
الثاني: مخالفة الإجازة لما قصده المتعاقدان.
الثالث: دلالة الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك على الفساد.
ويظهر من المصنف أن الجواب عن الإشكال الأول هو الجواب عن بيع الغاصب. ولكنك خبير بأن مبنى الجواب عن الأول: هو أن الغاصب لما سرق الإضافة ورأي نفسه مالكا فأجرى العقد بين ملكي المالكين.