ونفوذه من المجيز لنفوذه الإجارة، لا يستلزم عدم نفوذها بدون التصرف، فافهم.
قوله (ره): (كتعريض المبيع للبيع إن البيع الفاسدة 1 - الخ -).
لا ريب في أن ليست بحكم الرد إذا لم يكن عن التفات، وكذا معه إذا كان بقصد الاختيار، وإنه يشتري بأزيد مما بيع فضولا ليبيع، وإلا أجاز، وأما بقصد الاعراض عنه، فإن كان المنشأ في رفع القابلية بالرد، هو الاجماع على ذلك، فالقدر المتيقن منه الرد القولي، وإن كان هو ارتفاع قابلية العقد، لأن يضاف إلى المالك بعده بالإجازة عرفا، فالظاهر عدم التفاوت بينه وبين الرد الفعلي في ذلك عند أهل العرف قطعا، ولا يبعد أن لا يكون مدرك للاجماع لو كان إلا هذا، وإلا فمن البعيد جدا في مثل المقام، أن يكون من مدرك آخر تعبدي على خلاف القاعدة فتأمل جدا.
قوله (ره): (فإن تملكه البايع قبله، يلزم فوات محل الإجازة - الخ -).
قد عرفت أن فوات محل الإجازة بذلك، إنما هو على النقل لا على الكشف، ولعله المشهور بين الأصحاب، فلا يلزم من القول به على النقل مخالفة المشهور، ولعله أشار إليه بأمره بالتأمل.
قوله (ره): (ووجه كما صرح به بعضهم كالحلي، والعلامة، وغيرهما ويظهر من آخرين 2 أنه سلطة على ماله بلا عوض - الخ -).
ومع التسليط كذلك، لا يعمه دليل الضمان والاتلاف، مثل (على اليد) 3 و (من أتلف) 4 كما عرفت، وإلا فدعوى تخصيصه بفحوى ما دل على عدم ضمان من استأمنه المالك، ممنوعة، لعدم تنقيح ما هو المناط في