اعتبار واضح، لو كان الدليل على الخيار بالغبن، هو الاجماع، اقتصارا على القدر المتيقن من معقده، وأما لو كان الدليل عليه، قاعدة نفي الضرر والضرار، فلا وجه لاعتباره وإنما المعتبر هو أن لا يكون الضرر بسببه قليلا جدا، بحيث ينصرف عن مثله لا ضرر، ولا يكون مما يتعارف اقدام المتعاملين عليه في هذه المعاملة، كي لا يعمه، بقرينة وروده في مقام الامتنان المنافي لنفي الضرر، مع الاقدام، فالضرر الحادث بالغبن إذا لم يكن قليلا كذلك، ولا مما يقدم عليه في مثل هذه المعاملة، يوجب الخيار، ولو لم يكن كذلك، ولا يوجبه إذا كان قليلا، أو مما يقدم عليه وإن كان فاحشا بالإضافة إلى المعاملة التي وقع فيها الغبن، فتأمل جيدا.
قوله (قدس سره): (لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه ويحتمل الرجوع - الخ -).
لكنه ضعيف، فإن المخصص لأصالة، أو الحاكم عليه هو (لا ضرر ولا ضرار) وهو يعم كلما لم يعلم عليه الاقدام، لا يقال إنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لخروج ما عليه الاقدام فإنه لا ضير فيه فيما إذا كان المخصص لبيا كما في المقام، فإن العقل يخصصه بما إذا لم يكن هناك اقدام بملاحظة أنه سيق في مقام الامتنان.
فإن قلت: نعم لكنه إذا لم يكن متصلا بالعام، وإلا فلا يجز التمسك فيه أيضا.
قلت: نعم، إذا كان متصلا به، بحيث لا ينعقد للعام معه ظهور، إلا في الباقي، وليس كذلك في المقام، فإن حكم العقل بالاختصاص بما لا اقدام عليه من الضرر، ليس إلا كحكمه بعدم جوازه لعن المؤمن، ولو كان من بني أمية، بالإضافة إلى ما دل على جواز لعنهم قاطبة. فافهم.
قوله (قدس سره): (بل لعدم كونه ضررا بملاحظة ما بإزائه من الأجر - الخ -).
لا يخفى أن ملاحظة ما بإزائه في الآخرة، لا يخرجه عن الضرر، بل يكون من أحل تحمله، إطاعة للآمر به وحديث (لا ضرر) 1 ظاهر في نفي ما