يكون مرادا في الأخبار ظاهرا ملازم عادة لهذا الرضاء، فلا محالة يكون كاشفا عنه، وحمله عليه إنما يكون لأجل ذلك، لما بين الكاشف، وما هو كاشف عنه نحو من الاتحاد.
وبالجملة، دعوى ظهور الأخبار في كون الرضاء، هو أحد طرفي التخاير، كدعوى كون مثل التقبيل فيما إذا لم يكن هناك غفلة أو اختيارا، ملازما عادة للرضاء بالعقد، ليست بمجازفة، ضرورة أن سياقها أب عن كونها بصدد جعل شئ مسقطا للخيار، على خلاف ما هو قضية التخاير، لولاه، أو جعل شئ أمارة تعبدية على تحقق ما لا يبقى معه الخيار على وقفه لو كان، فلا بد فيما لا يلازم الرضاء بهذا المعنى من الحكم ببقاء الخيار.
ومن هنا يظهر أن النظر إلى الجارية إذا كان للاختيار، ولو كان إلى ما يجوز النظر إليه لغير السيد، ليس بمسقط للخيار، ولا يعمه اطلاق الحدث في الأخبار، لما عرفت من الانسباق إلى ما إذا كان الاحداث لا للاختبار، ولا مع الغفلة عن العقد. ثم لا يخفى أنه لا يبعد دعوى انسباق هذا من اطلاق ساير الأخبار، وأنها إنما تكون بصدد بيان أن التصرف فيما إذا كان من جهة العمل على وفق العقد يكون مسقطا من جهة أنه التزم بالعقد ورضاء به، كما صرح به في صحيحة ابن رئاب 1، وحيث قد عرفت أن هذه الصحيحة، ظاهرة في أن الرضاء بالمعنى المتقدم لما كان أخذا بالخيار، كان مسقطا له، لا أنه مسقط تعبدا، ظهر أنه لا مجال لتوهم أن مجرد الرضاء بالعقد، والعمل على طبقه في الجملة، لا يكون أحد طرفي التخاير ما لم يكن رضا والتزاما به مطلقا، وأنه يكفي فيه، وفي سقوط الخيار به، فتدبر جيدا.
قوله (قدس سره): (إلا أن المستفاد من تتبع الفتاوى، الاجماع على عدم إناطة الحكم - الخ -).
لو سلم اتفاق فتاويهم على ذلك لكان تحصيل الاجماع منه ممنوعا، لوضوح أن منشأه، ليس إلا ما استظهروا من هذه الأخبار.
إن قلت: نعم، ولكن اتفاقهم يكشف عن الظفر باحتفافها بما يكون معها ظاهرة فيما اتفقوا عليه.