خاصة، من وجوب رد العين عينا لو كانت اليد واحدة، وكفائيا لو كانت متعددة، ووجوب التدارك بالبدل مع تعذر ردها، أو تلفها من دون اشتغال الذمة به أصلا، لا حال التمكن من الرد، كما هو واضح، ولا حال التعذر، أو التلف، وذلك لبقاء ضمان العين وعهدتها، لعدم مجئ الغاية، وهي التأدية، ولذا يجب في صورة التعذر، لو تدارك رد العين نفسها إذا تمكن منه، وكذا مع التلف، لو اتفق على خلاف العادة، تمكنه من ردها، ومعه لا وجه، ولا سبب لاشتغال الذمة ببدلها، كما لا يخفى، كي يلزم اشتغال ذمة المتعدد ببدل واحد المستلزم لكون المتعدد بدلا عن الواحد، ولا يكاد يكون بدل الواحد، إلا الواحد، وأما كون الواحد في عهدة المتعدد، بحيث يجب على كل واحد كفائيا، رده إلى مالكه، وتخيير المالك في الرجوع إلى الكل، فهو بمكان من الامكان، كما هو قضية (على اليد).
وأما حديث جواز رجوع اليد السابقة إلى اللاحقة لو رجع إليها المالك، المستلزم لكون قرار ضمان التالف على من تلف عنده، مع المساواة فيها هو سبب الضمان، فهو أيضا من آثار حدوث سبب ضمان ما كان، في ضمان الآخر، لو أحد آخر، وأحكامه عند العرف، ويؤيد الاعتبار، ولم يردع عنه في الأخبار، فلا بد من الالتزام به شرعا، كما هو الحال في جل أحكام الضمان، حيث إنه لا وجه له إلا الثبوت عرفا، وعدم الردع عنه شرعا، وكشف ذلك عن امضاء الشارع، فيما إذا أطلق دليل الضمان، فتدبر جيدا، وقد انقدح بذلك ما في كلامه من مواضع النظر، كما يشير إليه.
قوله (ره): (كون عهدتها ودركها بعد التلف عليه الخ -).
قد عرفت أن الضمان والعهدة، واعتبار عقلائي، من آثاره، كون دركها وخسارتها بعد التلف، على اليد، كما أن خسارتها عليها قبل التلف، مع تعذر الرد ببدل الحيلولة، ووجوب الرد مع عدم التعذر، من آثاره، فلا وجه أصلا لتفسير الضمان المستفاد من على اليد بها، كما لا يخفى، ومنه ظهر حال تفسيره، بثبوت الشئ الواحد في العهدات، مع ما فيه أيضا من أخذ لزوم الخروج عن العهدة في تفسير ثبوت العهدة. فيقال: ما معنى العهدة