ما الميسر؟ قال: كل ما يقامر به (1) حتى الكعاب والجوز " (2). والظاهر أن المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن.
ومع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في التحريم - المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممن تقدم - فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين (3) اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار، وأما مطلق الرهان على المغالبة (4) بغيرها فليس فيه إلا فساد المعاملة وعدم تملك الرهن (5)، فيحرم التصرف فيه، لأنه أكل مال بالباطل، ولا معصية من جهة العمل كما في القمار، بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد، الذي هو نذر لا كفارة له مع طيب النفس من الباذل - لا بعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبته وألزمته - أمكن القول بجوازه (6).
وقد عرفت من الأخبار إطلاق القمار عليه، وكونه موجبا للعن الملائكة وتنفرهم، وأنه من الميسر المقرون بالخمر.
وأما ما ذكره أخيرا من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد، فلم أفهم معناه، لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به، إذ لا يستحب ترتيب آثار الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملك،