عند علمائنا (1).
وقال أيضا: لا يجوز المسابقة على مناطحة الغنم ومهارشة الديك، بعوض ولا بغير عوض.
قال: وكذلك لا يجوز المسابقة على (2) ما لا ينتفع به في الحرب (3).
وعد في ما مثل به اللعب بالخاتم والصولجان، ورمي البنادق والجلاهق، والوقوف على رجل واحدة، ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد، وسائر الملاعب، وكذلك اللبث في الماء، قال: وجوزه بعض الشافعية، وليس بجيد (4)، انتهى.
وظاهر المسالك الميل إلى الجواز (5)، واستجوده في الكفاية (6)، وتبعه بعض من تأخر عنه (7)، للأصل، وعدم ثبوت الإجماع، وعدم النص عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهي، وهو غير دال، لأن " السبق " في الرواية يحتمل التحريك، بل في المسالك: أنه المشهور في الرواية (8)، وعليه فلا تدل إلا على تحريم المراهنة، بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضا، لاحتمال إرادة فسادها، بل هو الأظهر، لأن نفي العوض ظاهر