جواز الغناء وأنه لا حرمة فيه أصلا، وإنما الحرام ما يقترن به من المحرمات، فهو - على تقدير صدق نسبته إليهما - في غاية الضعف لا شاهد له يقيد الإطلاقات الكثيرة المدعى تواترها، إلا بعض الروايات التي ذكراها (1):
منها: ما عن الحميري - بسند لم يبعد في الكفاية إلحاقه بالصحاح (2) - عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: " سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح، قال: لا بأس ما لم يعص به " (3).
والمراد به - ظاهرا - ما لم يصر الغناء سببا للمعصية ولا مقدمة للمعاصي المقارنة له.
وفي كتاب علي بن جعفر، عن أخيه، قال: " سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس ما لم يزمر به " (4).
والظاهر أن المراد بقوله: " لم يزمر به " (5) أي لم يلعب (6) معه بالمزمار، أو ما لم يكن الغناء بالمزمار ونحوه من آلات الأغاني.