إن المحرم هو الغش والمبيع عين مملوكة ينتفع بها، ومن أن المقصود بالبيع هو اللبن، والجاري عليه العقد هو المشوب.
ثم قال: وفي الذكرى - في باب الجماعة - ما حاصله، أنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فبان عمروا، أن في الحكم نظرا، ومثله ما لو قال: بعتك هذا الفرس، فإذا هو حمار (1) وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوصف (2)، انتهى.
وما ذكره من وجهي الصحة والفساد جار في مطلق العيب، لأن المقصود هو الصحيح، والجاري عليه العقد هو المعيب، وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع، فيكون قوله: " بعتك هذا العبد " بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله: " بعتك هذا البصير ".
وأنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك - كما سيجئ في باب العيب -، بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية وعدم كونه مقوما للمبيع، كما يشهد به العرف والشرع.
ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح، لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة بعد ما فرض رحمه الله أن المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه العقد هو المشوب، لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجنس.