ورواية موسى بن بكر (1) عن أبي الحسن عليه السلام: " أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه ثم قطعه بنصفين (2) ثم قال لي (3):
ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشئ (4) فيه غش... الخبر (5) " (6).
وقوله: " فيه غش " جملة ابتدائية، والضمير في " لا يباع " راجع إلى الدينار.
وفي رواية هشام بن الحكم، قال: " كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن عليه السلام فقال: يا هشام إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل " (7).
وفي رواية الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته (8). فقال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة، فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح " (9).