كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٧٧
ورواية موسى بن بكر (1) عن أبي الحسن عليه السلام: " أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه ثم قطعه بنصفين (2) ثم قال لي (3):
ألقه في البالوعة حتى لا يباع بشئ (4) فيه غش... الخبر (5) " (6).
وقوله: " فيه غش " جملة ابتدائية، والضمير في " لا يباع " راجع إلى الدينار.
وفي رواية هشام بن الحكم، قال: " كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن عليه السلام فقال: يا هشام إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل " (7).
وفي رواية الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته (8). فقال: إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة، فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح " (9).

(1) في النسخ: موسى بن بكير، والصواب ما أثبتناه من المصدر وكتب الرجال.
(2) كذا في المصدر، وفي النسخ: فقطعها نصفين.
(3) ليس في " ف "، " ن "، " خ "، " م " و " ع ": لي.
(4) في الوسائل: شئ.
(5) كذا في أكثر النسخ والظاهر زيادة: " الخبر "، إذ الحديث مذكور بتمامه.
(6) الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.
(7) الوسائل 12: 208، الباب 86 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.
(8) في أكثر النسخ: زيادة.
(9) الوسائل 12: 421، الباب 9 من أبواب أحكام العيوب، الحديث 3.
(٢٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست