في البالوعة، معللا بقوله: " حتى لا يباع بشئ " (1) ولأن نفس البيع غش منهي عنه.
وفيه نظر، فإن النهي عن البيع - لكونه مصداقا لمحرم هو الغش - لا يوجب فساده، كما تقدم في بيع العنب على من (2) يعمله خمرا (3).
وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر.
وأما خبر الدينار، فلو عمل به خرجت (4) المسألة عن مسألة الغش، لأنه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقاؤه في البالوعة كان داخلا في ما يكون المقصود منه حراما، نظير آلات اللهو والقمار، وقد ذكرنا ذلك في ما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرما (5)، فيحمل " الدينار " على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناس، ومعلوم أن مثله بهيئته لا يقصد منه إلا التلبيس، فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه، وأين هو من اللبن الممزوج بالماء وشبهه؟