أقواهما الأول، لأن عموم خبر " على اليد " (1) يقضي بالضمان، إلا مع تسليط المالك مجانا، والأصل عدم تحققه، وهذا حاكم على أصالة عدم سبب الضمان، فافهم.
(١) عوالي اللآلي ٢: ٣٤٥، الحديث ١٠. ورواه عنه وعن تفسير أبي الفتوح، العلامة النوري في مستدرك الوسائل ١٤: ٧، الباب الأول من أبواب كتاب الوديعة، الحديث 12.