أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه: " يا حمار "، وعند غيظه:
" يا خبيث "، ونحو ذلك، سواء لم يتأثر المقول فيه (1) بذلك - بأن لم يكرهه أصلا - أم تأثر به، بناء على أن العبرة بحصول الذل والنقص فيه عرفا.
ويشكل الثاني بعموم أدلة حرمة الإيذاء (2).
نعم، لو قال السيد ذلك في مقام التأديب جاز، لفحوى جواز الضرب.
وأما الوالد: فيمكن استفادة الجواز في حقه مما ورد من مثل قولهم عليهم السلام: " أنت ومالك لأبيك " (3)، فتأمل.
مضافا إلى استمرار السيرة بذلك، إلا أن يقال: إن استمرار السيرة إنما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك.
ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم للمتعلم، فإن السيرة إنما نشأت في الأزمنة السابقة من عدم تألم المتعلم بشتم المعلم لعد نفسه أدون من عبده، بل ربما كان يفتخر بالسب، لدلالته على كمال لطفه. وأما زماننا هذا الذي يتألم المتعلم فيه من المعلم مما لم يتألم به من شركائه في البحث من القول والفعل، فحل إيذائه يحتاج إلى الدليل، والله الهادي إلى سواء السبيل.