ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا - فلا يصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه أنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور، ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما، وغير ذلك مما لا يحصى، فلا يعلم صدقها على بيع العنب ممن يعمله خمرا، أو الخشب ممن يعمله صنما، ولذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه، وعليه الأكثر ونحو ذلك مما لا يخفى (1) "، انتهى كلامه رفع مقامه.
ولقد دقق النظر حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد، ولا أطلق القول بصدقه (2) بدونه، بل علقه بالقصد، أو (3) بالصدق العرفي وإن لم يكن قصد.
لكن أقول: لا شك في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده ولا إلى مقدمة من مقدماته - بل يترتب عليه الوصول من دون قصد الفاعل - فلا يسمى إعانة، كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور، ومسير الحاج بالنسبة إلى أخذ المال ظلما.
وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه وصول (4) الغير إلى مطلبه الخاص، فإنه يقال: إنه أعانه على ذلك المطلب، فإن كان عدوانا مع علم المعين به، صدق الإعانة على العدوان.
وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة