التواطؤ عليه خارج العقد ووقوع العقد عليه، ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه، لا فيما هو مناط الحكم هنا.
ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا، بل الأظهر فساده وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، لما عرفت من رجوعه في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة.
وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كون موادها أموالا مشتملة على منافع محللة، مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط، وسيجئ أيضا في المسألة الآتية ما يؤيد هذا أيضا، إن شاء الله.