نعم، في مصححة ابن أذينة، قال (1): " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال: لا بأس " (2).
لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، بناء على أن خبر جابر نص في ما نحن فيه وظاهر في هذا، عكس الصحيحة، فيطرح (3) ظاهر كل بنص الآخر، فتأمل، مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة (4).
وقد يستدل أيضا - في ما نحن فيه - بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما، مثل مكاتبة ابن أذينة:
" عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: لا " (5).
ورواية عمرو بن الحريث: " عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال: لا " (6).
وفيه: أن حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم