كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٢٤
نعم، في مصححة ابن أذينة، قال (1): " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال: لا بأس " (2).
لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، بناء على أن خبر جابر نص في ما نحن فيه وظاهر في هذا، عكس الصحيحة، فيطرح (3) ظاهر كل بنص الآخر، فتأمل، مع أنه لو سلم التعارض كفى العمومات المتقدمة (4).
وقد يستدل أيضا - في ما نحن فيه - بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما، مثل مكاتبة ابن أذينة:
" عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: لا " (5).
ورواية عمرو بن الحريث: " عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم؟ قال: لا " (6).
وفيه: أن حمل تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم

(١) في المصدر: " قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل... ".
(٢) الوسائل ١٢: ١٢٦، الباب ٣٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.
(٣) كذا في " ف " ونسخة بدل " ش "، وفي سائر النسخ: يطرح.
(٤) وهي رواية تحف العقول، ورواية الفقه الرضوي، ورواية دعائم الإسلام، والنبوي المشهور، المتقدمة كلها في أول الكتاب.
(5) الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.
(6) الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2، ولفظه هكذا: " عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال: لا ".
(١٢٤)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست