ولذا توقف فيه جماعة - كما حكي (1) - مع قولهم بجواز الصرف.
هل يعطى الفقير أكثر من مؤونة سنته؟
ثم إن ظاهر المرسلتين عدم جواز إعطاء الفقير هنا أزيد من مؤونة السنة كما عن الشهيدين (2)، بل في كلام بعض مشايخنا المعاصرين (3): أنه لم أجد فيه خلافا، ولعله ناش مما تقدم (4) عن المشهور من تقسيم النصف عليهم على الكفاية - على ما في المرسلتين -، وقد عرفت أن الظاهر من فتوى المشهور والمرسلتين كون ذلك عند تقسيم الإمام لجميع ما يحصل في يده من الخمس على السادة، فلعل الاقتصار حينئذ على الاعطاء على الكفاية، لئلا يحصل الاعواز ويدخل النقص على بعض المستحقين، فيكون حيفا عليهم حيث يبقون محتاجين إلى أخذ الصدقات، ولذا قد صرح في المرسلة بتقسيم الزكاة كذلك، مع أنه قد مر (5) جواز إعطاء الفقير من الزكاة فوق الكفاية من غير خلاف فيه يعرف، فلا تدل على أن الحكم كذلك في كل خمس يقسمه المالك بنفسه.
تسوية الإمام الاعطاء للفقراء هذا، مع أن المرسلتين لا تزيدان على حكاية فعل الإمام عليه السلام أو مداومته، أو التزامه بذاك، ولو سلم كون ذلك بإلزام من الله فلعله لخصوص الإمام عليه السلام، حيث إن نسبة الفقراء إليه على السواء من حيث الرحمة والشفقة، فيجب أن يكون تقسيمهم للأخماس والزكوات وبيت المال