مسألة [22] تبين نقصان الحرام لو دفع الخمس فبان الخليط أقل من الخمس، فالظاهر الاجزاء وعدم وجوب الصدقة بما تبين من المقدار، وعدم جواز استرجاع ما دفع إلى السادة، لأن ظاهر التعليل كون المدفوع بدلا وعوضا عما في المال على تقدير زيادته عنه، أو نقصه، أو مساواته، فيكون شبه المصالحة والمراضاة من طرف الشارع مع المالك، نظير ما إذا وقع هذا من مالك الحرام - في صورة معرفته - مع مالك الحلال.
تبين زيادة الحرام ومنه يظهر أنه لو تبين أن الحرام كان أزيد من الخمس فلا رجوع - أيضا - على خلاف ما اخترناه سابقا وفاقا لما قواه (1).