رجل من المسلمين أودعه بعض اللصوص دراهم أو متاعا، واللص مسلم، أيرده عليه؟ قال: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الأجر له " (1) إلى غير ذلك.
ويستفاد من هذه الرواية وغيرها مما ورد في اللقطة - مضافا إلى قاعدة اليد -: الضمان لو ظهر المالك ولم يرض التصدق.
وهنا أخبار أخر مخالفة لما ذكر:
توجيه الروايات المخالفة منها: ما دل بظاهره على وجوب إبقاء المال على حاله، ويمكن حمله على ما قبل اليأس عن صاحبه أو على الجواز.
ومنها ما دل على اختصاصه بالإمام عليه السلام، مثل: رواية محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن عليه السلام: " عن رجل صار في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو؟ يعني نفسه " (2)، ويمكن اختصاصه بمورده من مال الميت الذي لا يعرف له وارث ويكون هذا من الأنفال، ولا ينافي الأمر بالتصدق به في رواية فيض بن حبيب المتقدمة (3) لإذنه عليه السلام في صرف حقه على الفقراء.