نعم، مال إليه في الذخيرة (1)، ولعله لظاهر الآية (2)، بناء على إرادة الملكية منه، لكون " اللازم " حقيقة فيها، مضافا إلى قيام القرينة على عدم إرادة مجرد بيان المصرف وإلا لم يجب دفع النصف إلى الإمام عليه السلام، ولظاهر الأخبار الدالة على وجوب التقسيم ستة أقسام (3).
هل " اللام " في الآية للاختصاص أو الملكية؟
ويرد على الآية: منع كون " اللام " فيها للملكية، لمنع كونها حقيقة فيه، بل المحكي عن محققي أهل العربية كونها حقيقة في الاختصاص، فالمراد - هنا - اختصاص أرباب الخمس في مقابل غيرهم بمعنى أنه لا يخرج منهم إلى غيرهم، كما نص عليه الصادق عليه السلام (4) في تفسير الآية في موثقة ابن بكير - المتقدمة في أول مسألة تقسيم الخمس ستة أقسام - (5)، وأما وجوب دفع الأسهم الثلاثة، فلدليل خارج من إجماع وسنة، مع إمكان الفرق بين نسبة المال إلى الشخص الخاص كما في قولك: المال لزيد، ونسبته إلى طائفة باعتبار مفهوم عام لجميع ما يفرض له من الأفراد كما في قولك: المال للفقراء.
لكن يمكن التفصي عن هذا كله بأن الاختصاص المطلق ظاهر في الملك مع قابلية المختص للملكية والمختص به (6) للمالكية فليس الملكية معنى مجازيا