قطعوا به، وفي الحدائق (1) - كما عن (2) الخلاف (3) - نفي الخلاف، وعن ظاهر الغنية: الاجماع (4).
والظاهر عدم الخلاف أيضا في القسم الآخر - كما استظهره في المناهل (5) والحدائق (6) -، لأصالة الإباحة، السليمة عن مزاحمة أصالة عصمة المال الثابتة بعموم: " الناس مسلطون على أموالهم " (7) بعد إخراج المالك المعلوم الكفر، لاندفاعها بأصالة عدم جريان يد محترمة عليها.
فالأصل بقاؤها على ما كان عليه من عدم الاحترام، وجواز تملكها لكل من يحوزه بحكم قوله صلى الله عليه وآله: " من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد من المسلمين فهو أحق به " (8) وغير ذلك من أدلة تملك المباحات بالاحراز.
حكم ما كان عليه سكة الإسلام (ولو كان) المأخوذ من دار الاسلام (عليه سكة الاسلام، فلقطة على رأي) محكي عن المبسوط (9) ومحكي القاضي (10) والمصنف في كثير من