عن رجل نزل في بعض بيوت مكة، فوجد (1) نحوا من سبعين درهما مدفونة، فلم تزل معه ولم يزل يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال:
يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها: قلت: فإن لم يعرفونها؟ قال:
يتصدق بها " (2).
والأمر بالتصدق لعله للاستحباب. نعم، يحتمل أن يحمل موردها على المعلوم كونه من مسلم (3) دفنه قصدا، فإذا لم يعترف به أهل الدار كان مجهول المالك، فيتصدق به وجوبا.
لكن الكلام في جواز الأخذ، ويظهر من محكي الخلاف عدمه، قال: إذا وجد ركازا في ملك مسلم، أو ذمي في دار الاسلام، فلا يتعرض له إجماعا (4)، انتهى.
وحينئذ، فيمكن (5) أن يكون ما ذكروه من الحكم بوجوب التعريف بعد حصوله بيد الواجد: إما معصية، أو اتفاقا.
ما يوجد في جوف الدابة (وكذلك (6)) يجب التعريف، ثم تملك الموجود - بعد تخميسه (7) عند المصنف وجماعة - من غير تعريف عام (لو اشترى دابة، فوجد في جوفها)