هذا، مضافا إلى ما علم من أن حكمة وضع الخمس استغناء بني هاشم به عن الصدقات، فلا بد لهذا القائل من القول بجواز أخذ الصدقات لبني هاشم، وحرمتها عليهم مختص بزمان ظهور الدولة العادلة التي لا يحتاج الهاشمي فيها غالبا إلى خمس ولا زكاة.
فيكف كان، فمنع حصة الأصناف عنهم في زمان الغيبة مما نقطع بعدم جوازه، مع أن الايصاء به واحدا بعد واحد في مثل زماننا معرض للتلف بل موجب قطعي، وكأنهم - كما قيل (1) - بنوا ذلك على أوقاتهم المملوءة بالعلماء والصلحاء الأتقياء وظنوا قرب خروجه - عليه صلوات الله - أو أن زمان الغيبة كله على ذلك المنوال، ولم يعلموا بتسافل الحال وتقلب الأحوال بما يضيق عن نشره المجال.
ضعف القول بوجوب دفنه ومما ذكر ظهر أضعفية القول بوجوب دفنه، لأن الأرض تظهر كنوزها للقائم عجل الله فرجه، مع أن هذا القول مجهول القائل.
ضعف القول بالتخيير بين الايصاء والدفن ويظهر من ضعف القولين: ضعف القول بالتخيير بين الوصاية والدفن.
وكيف كان، فحبس حصة الأصناف عنهم قول مرغوب عنه، ولذا أعرض عنه المشهور، بل لا يبعد عدم الخلاف فيه، بناء على ما احتمل من إرادة خصوص حصة الإمام مما (2) حكموا بوجوب حفظه بالايصاء أو الدفن، وعن السرائر (3) نسبة قول المشهور إلى جميع محققي أصحابنا ومحصليهم.
حاصل الأقوال في حصة الأصناف ثم إن هذا كله في حصة الأصناف، وحاصل الأقوال فيها خمسة: