كتاب الخمس - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٣١
يستظهر من بعض (1)، لأجل إهمال ذكر هذا القسم في موارد الخمس.
مع أن ظهور مذهب مالك في زمن الباقر عليه السلام غير معلوم، لأنه لم يكن كأبي حنيفة في الاشتهار (2).
مع أن الموجود في مرسلة المفيد، قول الصادق عليه السلام: " فإن عليه فيها الخمس " (3) وهو (4) كالصريح في تعلق الخمس بالأرض لا بالزرع المزروع فيها.
المراد هنا:
الخمس المصطلح وكيف كان، فلا إشكال في الحكم، ولا في أن المراد بالخمس هو (5) الخمس المصطلح [فمصرفه مصرفه] (6)، لأنه المتبادر من النص وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية في لفظة الخمس، لا بطريق النقل، ولا بطريق الاشتراك اللفظي بينه وبين المعنى اللغوي. مضافا إلى عدم القول بصرف الخمس فيها بغير مصرف سائر الأخماس.
الاختصاص بأرض الزراعة وعدمه وهل الأرض مختصة بأرض الزراعة [كما يظهر من الفاضلين (7) والمحقق الثاني (8)] (9) أو يعم المساكن والبساتين؟

(١) الحدائق ١٢: ٣٦١.
(٢) لا يخفى أن مالكا ولد سنة (٩٣ ه‍) بينما استشهد الإمام الباقر عليه السلام سنة (١١٤ ه‍) ومن البعيد أن يكون قد اشتهر مذهبه وهو في مثل هذا السن.
(٣) تقدمت في الصفحة السابقة.
(٤) في " ع " و " ج ": وهي.
(٥) ليس في " ف ": هو.
(٦) غير موجود في " ف ".
(٧) المعتبر ٢: ٦٢٤، المنتهى ١: ٥٤٩.
(٨) جامع المقاصد ٣: ٥٢.
(9) غير موجود في " ف ".
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست