كتاب الخمس - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٦٤
مسألة [18] العلم إجمالا بكون الحرام أقل من الخمس لو كان قدر المال مجهولا تفصيلا لكن يعلم أنه أقل من الخمس فالظاهر عدم وجوب الخمس، لأن ظاهر التعليل، الاختصاص بغير هذه الصورة، لأنه كما تقدم (1) وارد في مقام بيان التخفيف.
واستقرب في المناهل (2) وجوب الخمس لاطلاق الأخبار والفتاوى، وهو ضعيف، والاطلاق ممنوع.
وهل يجب صرفه في مصرف هذا الخمس أو يكون صدقه؟ وجهان:
من فرض خروجه عن مورد هذه الأخبار فتدخل في عموم أخبار التصدق بمجهول المالك مما عرفت في معلوم القدر.
ومن ظهور التعليل في كون حكم الخليط في نفسه أن يصرفه إلى أهل

(1) في الصفحة: 244.
(2) المناهل: (مخطوط)، ذيل التنبيه الثالث عشر من تنبيهات خمس المختلط.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست