زمان الغيبة كما ذكره بعض أصحابنا غلط.
مصرف الخمس في زمان الغيبة بقي الكلام في مصرفه في زمان الغيبة: فالذي يقتضيه العمومات وجوب صرف حصة الأصناف إليهم وإن قلنا بوجوب دفعها إلى الإمام عليه السلام عند الحضور، لأنه شرط اختياري، فمع عدم التمكن من دفعه إليه تبقى العمومات سليمة.
هل يجب الدفع إلى الفقيه؟
ومن هنا يظهر أنه لا يجب دفعها إلى الفقيه وإن قلنا بنيابة عنه في جميع الأمور العامة، إلا أن ذلك من الولايات الخاصة مثل الولاية على أولاده عليه السلام أو على ما هو وصى فيه، مع عدم بعد الوجوب بناء على ثبوت النيابة على وجه العموم، كما يظهر من كلامهم في الحصة المختصة به عليه السلام.
اختيار المفيد القول بوجوب الايصاء بالخمس ورده وكيف كان، فالقول بوجوب عزله والايصاء به عند ظن الموت - كما اختاره شيخنا المفيد (1) وجعله أوضح من سائر الأقوال - غير واضح، بناء على عدم تملك الإمام عليه السلام للكل، غاية الأمر وجوب دفع الكل إليه حال الحضور ليتولى البسط حسب ما يراه - كما تقدم في مرسلة حماد الطويلة (2) - فعزل حصة السادات منع الحق من أهله.
ويؤيده ما تقدم من رواية ابن طاووس: في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله: " فمن لم يقدر على ذلك - يعني دفع الخمس إلى الإمام - فليدفع إلى الضعفاء من أهل بيتي " (3).