ونحوها مرسلة أحمد المضمرة، وفيها: أن " النصف له عليه السلام خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله تعالى مكان ذلك الخمس، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل منهم شئ فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده، كما صار له الفضل لزمه النقصان " (1).
فإن الظاهر منهما - سيما من سياق المرسلة في فقرات -: أن هذا الحكم بيان لصورة بسط يد الإمام عليه السلام وجباية جميع الصدقات والأخماس إليه، وقد اشتملت على مثل ذلك في قسمة الصدقات أيضا بين فقراء الناس.
نعم، يمكن أن يدعى إن المستنبط منه هو وجوب الاتمام عليه من باب المواساة عند غنائه عليه السلام واحتياج قبيله، لعدم وفاء الموجود من حصتهم بمؤونتهم، وإن كان لأجل عدم دفع الناس ما يجب عليهم، وليس ذلك ببعيد لو كان في المرسلتين دلالة على أن إتمام نقصهم كان من الخمس، والظاهر عدمها، لجواز أن يكون إتمامه من مال آخر.
اللهم إلا أن يتعدى عنه بتنقيح المناط بأنه عليه السلام ملتزم أو ملزم من الله بالاتمام من عنده، فإذا لم يوجد له مال آخر غير نصفه من الخمس تم الناقص منه كما هو مقتضى قوله عليه السلام: " إن الإمام وارث من لا وارث له ويعول من لا حيلة له " (2).
وكيف كان، فسيأتي أن طريق الجواز غير مبني على هذا الحكم،