القاعدة وأخبار عدم حل اشتراء الخمس وإن كان هو عدم جواز البيع وفساده في مقدار الخمس، إلا أن الظاهر مما (1) تقدم من روايات دفع القيمة الظاهرة في عدم ضمان البائع حين البيع، بل جهله، وكذا بعض ما ورد في صورة العزم على عدم الاعطاء هو الجواز واشتغال الذمة إن كان التصرف بالاتلاف، وتعلق الخمس بالغوص إن كان معاوضة مجردة عن المحاباة، وإلا فكالاتلاف في مقدار المحاباة أو في المجموع.
والمسألة محل إشكال، لعدم دليل يوجب الاطمئنان في مقابل الأصول العقلية والنقلية المانعة عن التصرف في مال الغير.
المعاملات الواردة على العين عام الربح نعم، المعاملات الواردة على العين التي حصل فيها الربح في عام التجارة كأنه خارج عن محل الكلام، لاجماعهم ظاهرا على جواز تأخير إخراج خمس الأرباح إلى السنة وإن علم بعدم تجدد مؤونة أو خسارة على ما يقتضيه إطلاق كلامهم في التوسعة، وإن كان في تعليل التأخير بالاحتياط إشارة إلى عدم الجواز مع العلم، إذ لا يبقى معه احتياط، ولا شك أن الربح يصير متعلقا للخمس بمجرد الظهور دون الانضاض على الأقوى، فيلزم من ذلك.
إما وجوب عزل مقدار الخمس من الربح إذا أراد المكلف التجارة بماله، والظاهر أنه لم يلتزم به أحد، لا فتوى ولا عملا.
وإما اشتراك المستحقين مع المالك في الربح الحاصل من المال المشترك وفي الخسارة التي تتفق فيه، لأن مقتضى عدم وجوب العزل والإذن في التصرف فيه في جملة المال. والظاهر أنه كسابقه مخالف للفتوى والعمل،