الله جعل لنا سهاما ثلاثة في جميع الفئ " (1) وإن قال عليه السلام بعده: " فنحن أصحاب الخمس والفئ، وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا " حيث إنه ظاهر في تحليل السهام الستة إلا أنه كسائر الأخبار التي يترائى منها الاختصاص في الكل، أريد بها الولاية عليه في البذل والحرمان والتحليل والمطالبة، لا الملكية الحقيقية.
وكيف كان، فلا دليل على حل حق الإمام عليه السلام خاصة، بل أخبار التحليل التي يعمل بها - كالواردة في المناكح والأرضين والمتاجر - يعمل بها بالنسبة إلى حصة السادة، وما يطرح منها أو يؤول فهو كذلك بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام.
رأي المحدث البحراني في المسألة وأضعف من هذين القولين: ما اختاره صاحب الحدائق (2) من وجوب نقل الخمس كلا حال وجودهم - صلوات الله عليهم - إليهم، أو إلى وكلائهم، فربما يبيحون للشخص - كما في رواية أبي سيار (3)، ورواية علباء (4) الأسدي (5) - وربما يأخذون وينفقون منه على قبيلهم قدر الكفاية.
وأما حال الغيبة عجل الله انقضاءها فيجب صرف حصة الأصناف إليهم، وأما حصة الإمام عليه السلام فالظاهر تحليله، للتوقيع المتقدم عن صاحب