هل يعم الحكم لشمول شراء الأرض ضمن الدور ونحوها؟
وكيف كان، فالظاهر من الرواية (1) استقلال الأرض بالشراء (2). لأنها قضية إطلاق إضافة الاشتراء إلى الأرض، فلا يعم ما في ضمن الدور والخانات إذا بيعت معها، بل البساتين.
فإن ثبت عدم التفرقة بين البياض المستقل بالشراء، وبين غيره فهو (3) وإلا فلا بد في الأرض المشتراة في ضمن الدور ونحوها من الرجوع إلى الأصل، لعدم (4) انصراف النصوص والفتاوى إليها (5)، وما ذكرنا من الانصراف إنما هو من جهة ظهور اشتراء الأرض في غير ما كان في ضمن الدار والبستان، لا لأجل ظهور الاشتراء في الاستقلال وإلا لم يدخل في منصرفه ما (6) إذا اشترى أرض زراعة مع غرس، إذ لا ريب في دخول مثل ذلك في منصرف اللفظ، بل لا يبعد دخول ما لو اشترى الأرض والبناء والغرس الموجود فيها، لكن لا بعنوان أن المجموع دار أو بستان، بل بعنوان الأرض والشجر والأرض والبنيان (7)، بل لأن الأرض في خبر (8) الاشتراء ظاهر في البياض، فالمراد الاستقلال (9) في العنوانية لا في تعلق الشراء.
وليس دعوى الانصراف من جهة إطلاق نفس لفظ الأرض، فإن الظاهر