ما يتيقن (1) معه بخلو ما في يده عن الحرام، ويتولى القسمة بنفسه الحاكم إن امتنعوا عن الاجتماع على هذه القسمة بالمباشرة أو التوكيل، فيكون المال في يد الحاكم مترددا بين قوم محصورين، وعليه فيرتفع ما ذكره بعضهم من حصول الاشكال حينئذ من جهة لزوم أن يدفع إلى كل واحد منهم ما يجب دفعه إليه مع الاتحاد، وهو خسران عظيم.
وأضعف من ذلك: ما دفع به الاشكال من أنه [لا بعد في لزوم ذلك عليه] (2) عقوبة لما صنع من الخلط بالحرام.
ولو كانوا غير محصورين فالظاهر أنه يدخل في القسم الرابع.
القسم الثالث:
كون القدر معلوما دون الصاحب القسم الثالث: أن يكون القدر معلوما دون الصاحب. والظاهر أنه يتصدق به عن المالك مع اليأس عن الوصول إليه، للروايات:
الرواية الدالة على التصدق مثل: رواية علي بن أبي حمزة الواردة في حكاية صديقه الذي كان من كتاب بني أمية لعنهم الله تعالى وأصاب مالا كثيرا وندم على ذلك وسأل الصادق عليه السلام عن ذلك، فقال: " أخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرفه تصدقت به " (3).
ورواية فيض بن حبيب صاحب الخان قال: " كتبت إلى عبد صالح عليه السلام: قد وقعت عندي مائتا درهم وأربعون دراهم (4)،