من عموم أدلة اختصاص الإمام عليه السلام بالموات، ومن عموم أن العامر من المفتوحة عنوة للمسلمين. نعم، لو قلنا بثبوت الإذن من الإمام لاحياء الكفار أيضا ملكوها بالاحياء فيملكها المسلمون بالاغتنام، وهو الظاهر من عموم قوله عليه السلام: " من أحيى أرضا " (1) وإن كان في بعض الأخبار ما يخالفها.
الموات التي باد أهلها والمحياة كذلك ثم إنه قد يشكل الفرق بين الموات التي باد أهلها وبين مال من لا وارث له، فإن المناط إن كان هو معروفية المالك الميت في الثاني دون الأول ففيه أنه تقييد ليس في شئ من أدلتهما، وإن كان هو العلم بانقطاع الوارث في الثاني دون الأول، فهو أيضا كذلك، مع أن العلم مشكل في الثاني. والفحص لا بد منه في المقامين.
وبالجملة: فالفرق بين الموات التي باد أهلها والمحياة التي باد أهلها، حيث إن الظاهر كون الثاني مع الاطمئنان بعدم الوارث داخلا في مال من لا وارث له الذي حكمه الصرف في الفقراء، ومع عدمه داخلا في مجهول المالك الذي مصرفه الفقراء أيضا.
الموات التي لا مالك لها وتفصيل الكلام: أن الموات التي لا مالك لها كالمفاوز، لا إشكال في كونها من الأنفال، فإنها القدر المتيقن من مورد النصوص ومعاقد الاجماعات.
الموات التي لها مالك وأما التي لها مالك معروف مشخص فإن كان ملكه لها بالاحياء ففي باب إحياء الموات فيها قولان، وإن ملكه بناقل آخر فالظاهر عدم خروجها عن ملك مالكها، وعن التذكرة (2): الاجماع عليه. نعم، ظاهر إطلاق الفتاوى