المعتبر (1)، واختاره في اللمعة، ومال إليه في شرحها (2)، وهو ظاهر الإسكافي (3)، لكن من حيث الاحتياط، بل يظهر من عبارته المتقدمة (4) عدم الفرق بين المستفاد بالإرث والصلة وغيرهما من حيث دلالة الأخبار على وجوب الخمس فيها.
ويظهر من كلام العماني عدم الفرق بينه وبين أرباح المكاسب على القول بثبوت الخمس، حيث قال فيما حكي عنه: وقيل إن الخمس في الأموال كلها حتى الخياط والنجار وغلة البستان والدار والصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة (5) إنتهى.
أدلة القول بالوجوب لعموم الآية بناء على ما مر (6) من عموم الغنيمة لكل فائدة، كما حكي التصريح به عن جماعة (7).
ولعموم ما دل من النصوص (8) على وجوب الخمس فيما يملك ويرزق.
وما دل من النصوص المتقدم (9) بعضها، ومعاقد الاجماع المتقدم (10) على وجوب الخمس في كل ما يستفاد، بناء على أن الحاصل من الإرث والهبة