ولو وجد في بطنه جوهرة، ففي لحوقه بالمخرج قصدا وجهان.
العنبر المأخوذ بالغوص (و) أما (العنبر) فقد تقدم (1) أنه (إن أخذ بالغوص فله حكمه) في النصاب، (وإن أخذ من وجه الماء) أو من الساحل (2) (فمعدن) عند المصنف، بل عن جماعة (3) نسبته إلى الأكثر، ولعله لاطلاق صحيحة الحلبي السابقة (4) النافي لاعتبار إخراج مؤونة السنة عنه، سيما بقرينة اقترانه في الصحيحة مع اللؤلؤ.
مضافا إلى أن ظاهر الرواية وجوب الخمس فيه بالخصوص، لا لكونه (5) مكسبا، فيبقى عدم (6) النصاب فيه أصلا، أو اعتبارا (7) نصاب الغوص أو المعدن فيه، والأول باطل، لاستلزامه كون العنبر خارجا عن جميع العنوانات السبع الثابت فيها الخمس، فيتعين أحد الأخيرين، وليس داخلا في الغوص قطعا، فتعين إلحاقه بالمعدن.