مسألة [4] تنازع المالك والمستأجر في الكنز لو تنازع مالك الدار ومستأجرها في الكنز الموجود فيها، ففي تقديم قول المالك أو المستأجر، قولان.
من فعلية يد المستأجر، وظهور أن المالك لا يؤجر دارا فيها كنز، كما في الخلاف (1)، مع أصالة عدم ثبوت يد المالك على الكنز، لأصالة عدم تقدم وضعه.
ومن أن يد المستأجر إنما هي على المنافع لا الأعيان، فلا تنفع فعلية يدها (2)، والظهور المدعى لا يخفى ما فيه، ولأن يد المالك أصلية ويد المستأجر