كتاب الخمس - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٢٧٣
مسألة [23] عدم اشتراط البلوغ والعقل في خمس المعادن والكنوز والغوص والغنيمة الظاهر أنه لا خلاف في عدم اشتراط البلوغ والعقل في تعلق الخمس بالمعادن والكنوز والغوص، وقد ادعى ظهور الاتفاق في الأخيرين في المناهل (1). وعن ظاهر المنتهى (2) في الأول، وتبعه في الغنائم (3).
ويدل عليه إطلاق الأخبار.
وأما الغنيمة، فالظاهر أنه كذلك، لما ذكروا في الجهاد: من إخراج الخمس من الغنيمة أولا، ثم تقسيمه بين من حضر القتال حتى الطفل.
ودل على الاطلاق في الأربعة المذكورة وفي الحلال المختلط، إطلاق

(1) المناهل: (مخطوط)، التنبيه العاشر من تنبيهات خمس الكنز، والتنبيه الثالث من تنبيهات خمس الغوص.
(2) المنتهى 1: 546، ولا يخفى أنه يفهم من عبارته عدم اشتراط البلوغ فقط.
(3) الغنائم: 363.
(٢٧٣)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الغنيمة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست