قعر البحر مما عدا الحيوان بالغوص لا بالآلة.
والتحقيق أن يقال: إن ما يخرج من البحر لا يشمل ما يوجد في وجه الماء، فإن الظاهر الاخراج من داخله، لكنه على إطلاقه من حيث الاخراج بالغوص أو بالآلة، وأخبار الغوص محمولة على ما عرفت من الغالب، وأما الغوص فالظاهر انصرافه إلى الغوص في البحر، فلا يشمل الغوص في الشطوط.
وحاصل ذلك يرجع إلى اختيار الوجه الرابع من الوجوه الأربعة في الجمع بين الأدلة، وهو إرجاع أخبار (1) الغوص إلى ما يخرج من البحر، لكن بعد تخصيص الاخراج بكونه من داخل الماء.
فظهر بذلك ضعف ما يقال: من تقييد أدلة ما يخرج من الماء بما كان بالغوص، أما أولا: فلعدم التعارض بينهما. وأما ثانيا: فلأن الظاهر - كما عرفت - ورود التخصيص بالغوص مورد الغالب.
اللهم إلا أن يقال: اختصاص (2) ما يخرج من البحر بما يخرج بالغوص فيه (3)، من أجل الانصراف بحكم الغلبة لا من جهة تقييده بأدلة الغوص، فيتعين (4) الوجه الثاني من الوجوه الأربعة التي ذكرناها.
ويتفرع على ما ذكرنا أمور:
ما يخرج من البحر بغير الغوص الأول: وجوب الخمس إذا أخرج (5) مثل اللؤلؤ ونحوه من قعر البحر