مسلم (1) الاقتصار على بطون الأودية ورؤوس الجبال، ولا يبعد عدم القول بالفصل بين الثلاثة.
وهل تختص بالإمام حتى المملوكة لغيره؟
وهل هي مختصة بالإمام عليه السلام ولو كانت من الأرض المملوكة لغير الإمام من مالك خاص أو عام كالمفتوحة عنوة؟
مقتضى إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى ذلك، مضافا إلى أنه مقتضى جعل هذه الثلاثة أو بعضها في الأخبار قسيما للأرض المختصة به عليه السلام، إذ لو اختصت بالموجود منها في أرض الإمام عليه السلام لم يكن وجه لعدها من الأنفال، بل هي حينئذ في كل أرض تابعة لها.
خلافا - في رؤوس الجبال - للمحكي عن المعتبر (2) والسرائر (3) والمدارك (4). وفي نسبة القول إلى المعتبر نظر، ولعله لعدم نهوض الأخبار لاثبات حكم مخالف للأصل.
وفيه - بعد الغض عن منع مخالفته للأصل مطلقا -: أن الأخبار ناهضة ولو بمعونة إطلاق فتوى الأصحاب كما نسبه إليهم في المدارك (5) كما عن الذخيرة (6)، وحمله على ما في الأرض المختصة به عليه السلام ينافي جعله قسما مستقلا.