والظاهر أن أخذ القيمة مشروط (1) برضى الذمي لعدم الدليل على سلطنة الحاكم على ذلك، وإن كان ظاهر كلام الشهيدين (2) يعطي ثبوتها.
الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة ولو كانت الأرض المبتاعة من المفتوحة عنوة، فإن كان نقلها إليه (3) على وجه ملكية العين أصالة - كما إذا فرض أن الإمام عليه السلام باع منها قطعة لمصالح المسلمين، أو أخرج خمسها إلى أهله فباعوه من الذمي - فلا إشكال في وجوب الخمس في عينها.
وإن كان بيعها تبعا للآثار الموجودة فيها، [فإن قلنا بأنها تملك حقيقة تبعا للآثار، فلا إشكال أيضا في وجوب الخمس فيها] (4) إذا اشتراها الذمي، ولو لم يخرج خمسها من حيث الغنيمة، فيجتمع عليه خمسان، وليس هذا من تثنية الصدقة المنفية بالنبوي (5) بناء على صدق الصدقة على الخمس.
وإن قلنا بأن المملوك نفس الآثار وإنما يصح بيع العين (6) في ضمن الآثار، فيقع الاشكال في تعلق الخمس من أن الذمي لم يملك (7) أرضا [ومن صدق أنه اشترى أرضا] (8) ولو تبعا وإن لم يملكها حقيقة، ولذا يقال: إنه