مسألة (1) [12] هل يتكرر الخمس إذا تعدد العنوان لو جعل الغوص، أو استخراج الكنوز، أو المعادن (2) مكسبا (3) فهل يتعلق خمس آخر بها بعد إخراج مؤونة الحول أم لا؟ وجهان:
من قاعدة الجمع بين مقتضى (4) الأدلة الدالة على تعدد الأسباب.
ومن قوله عليه السلام: " لا ثنيا (5) في صدقة " بناء على إطلاق (6) الصدقة