المنفي هو الخمس المتعلق قبل الانتقال ثم إن المنفي في المتاجر هو الخمس المتعلق بها قبل الانتقال، وأما ما يتعلق بربحها الحاصل في هذه التجارة، فالظاهر عدم سقوطه، لعموم أدلة الثبوت في أرباح المكاسب وعدم الدليل على السقوط، فإن ظاهر أدلة السقوط سقوط ما فيها قبل الانتقال، فلا ينافي الثبوت إذا اتجر بها، ولا يقدح السكوت عنه في هذه الأخبار، لأنها واردة فيما ينتقل إلى الشيعة لأجل القنية (1) لا لأجل (2) التجارة، كما يناسبه التعليل بطهارة الميلاد وحل المأكل والمشرب، مع أن الكلام مسوق لبيان حكم آخر فلا ينفي الخمس عن الربح الذي قد يتفق في هذه المعاملة.
التحليل موجب للتملك ثم الظاهر أن تحليل الثلاثة موجب لتملك ما يحصل بيد الشيعة منها بالمباشرة لتحصيله، أو بالانتقال إليه من غيره، لا لمجرد جواز التصرف، ولذا يجوز وطئ الأمة وعتقها وبيعها وبيع المساكن ووقفها ونحو ذلك، والظاهر أنه لا يقول أحد بغير ذلك.
تطبيق هذه الإباحة على القواعد مشكل وفي تطبيق هذه الإباحة على القواعد إشكال من وجوه: مثل أن الإباحة ليست بتمليك يوجب ترتيب آثار الملك، سيما في مثل الجواري وأن متعلقها لا بد أن يكون موجودا حال الإباحة، مع عدم المباح والمباح له حين الإباحة غالبا.
ومن أن اللازم من التمليك صيرورته للشيعة كالأرض المفتوحة عنوة للمسلمين لا يختص بواحد دون آخر، وإن أحيى الأرض أو حاز المال، بل كان اللازم على المحيي أداء خراج الأرض، فيجعل في بيت المال للشيعة.