مسألة [1] لا خلاف ظاهرا في وجوب الخمس في غنائم دار الحرب، ويدل عليه الأدلة الثلاثة (1)، وظاهرها عدم الفرق بين المنقول - الذي يقسم بين المقاتلين - وغير المنقول الذي هو ملك لجميع المسلمين، فيثبت في الأراضي المفتوحة عنوة، كما صرح به الشيخ (2) - فيما حكاه عنه في التذكرة في باب الجهاد (3) - وابن حمزة وابن إدريس في الوسيلة (4).
(١١٥)