إليه مجموع خمس الأموال الذي هو نظير خمس الغنيمة الحاصلة يومئذ بيد النبي صلى الله عليه وآله يجب عليه التقسيم على الأصناف، بل الأشخاص (1) عند وجودهم، وأين هذا من وجوب تقسيم كل خمس من كل مكلف على الطوائف؟!
تقسيم الزكاة أيضا كذلك والظاهر أن التقسيم في الزكاة أيضا كذلك.
ويدل على ما ذكرنا في المقامين: مرسلة حماد بن عيسى الطويلة (2)، وبهذا أيضا يجاب عن الأخبار الواردة في تقسيم الخمس ستة أسهم (3)، فإن أكثرها بين وارد في تفسير الآية (4)، وبين ظاهر في تقسيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام لأصل الخمس من جميع الاغتنامات إذا حصل بيدهم عليهم السلام (5).