ما حكي عن التحرير (1).
لكن الظاهر - كما قيل - إنهم اعتمدوا في ذلك على ما ذكروه في باب الخمس والجهاد، فليس في ذلك شهادة على السقوط، كما [أنه] ليس في خلو الأخبار شهادة على العفو والسقوط، فضلا عن عدم الثبوت، لاحتمال ابتناء ذلك على تعلق الخمس بعينها، فيكون النظر في تلك الأخبار إلى ما يبقى للمسلمين بعد إخراج الخمس، فتأمل.
وأما أخبار الأراضي، فلا يبعد دعوى اختصاصها بأراضي الأنفال.
ويتفرع على ما ذكر: جواز الحكم بملكية ما في يد المسلم من بعض تلك الأراضي، وإن علمنا بكونها محياة حال الفتح، لاحتمال انتقالها على وجه الخمس، أو لاحتمال بيع الإمام لها لمصلحة، كما صرح بذلك بعضهم في الأرض التي يشتريها الذمي من أراضي الخراج (2).
وجوب الخمس في المعادن (و) يجب الخمس أيضا (في المعادن) بالاجماع المحقق، والمستفيض من محكيه (3) كالأخبار (4) مضافا إلى عموم الكتاب بناء على أن " ما غنمتم " عام لكل ما استفيد واكتسب ولو قلنا بأن لفظ " الغنيمة " (5) منصرف إلى غنيمة دار الحرب.
ولعله لهذا اشتهر بين الأصحاب التمسك به لوجوب الخمس في مطلق