المملوكة لغير الإمام إذا استؤجمت شئ من الأرض المملوكة لشخص خاص أو مطلق المسلمين، فالأقوى عدم صيرورته للإمام، بل هو نظير ما لو ماتت بغير الاستئجام، فإنه قد مر أنها لا تخرج عن ملك مالكها بالموت، إلا إذا كان ملكها بالاحياء على قول.
لكن لا يبعد عدم خروجها عن الملك إذا كان موتها بالاستئجام ولو على ذلك القول، إذ لا يبعد أن يخص القائل بكون الموت مخرجا عن ملك المحيي ما كان على وجه لا ينتفع به، لا مثل الاستئجام.
وجه تخصيص الآجام بالذكر ومما ذكرنا يظهر وجه تخصيص الآجام بالذكر في النصوص والفتاوى مع ذكر الموات، فإن المراد بها الموات على غير وجه الاستئجام، فإن المستأجمة كالأرض الحية من حيث الانتفاع بشجرها، بل الحكم كذلك في رؤوس الجبال وبطون الأودية إذا فرض طروهما (1) في ملك مالك، وإن كان الأول منهما كالمحال عادة.
وإلى ما ذكرنا أشار المحقق الأردبيلي (2) بأن (3) هذه الثلاثة - يعني رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام - داخلة في الموات إلا أن ذكرها للتوضيح، واحتمال صرف الموات إلى غيرها.
فتحصل مما ذكرنا: أن القائلين بكون الآجام للإمام عليه السلام ولو كانت في ملك الغير، إن أرادوا أنها له ولو صارت ملك الغير أجمة، فلا دليل لهم على ذلك إلا على القول بخروج الأرض بمطلق الموت عن الملك، ولو فرض حدوثه بالبيع والشراء وهو بعيد.