ما ورد في حلية الحلال المختلط بالحرام نعم، قد يعارض ذلك بما ورد في غير واحد من الأخبار من حلية المال المختلط بالحرام من غير تعرض لوجوب إخراج شئ منه.
مثل: ما رواه ثقة الاسلام في الكافي عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية، وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب، وهو يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال (1) أبو عبد الله عليه السلام: إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، ولكن الحسنة تحط الخطيئة، ثم قال: إن كان خلط الحرام حلالا، فاختلطا جميعا، فلا يعرف الحلال من الحرام، فلا بأس " (2).
ومثل: ما ورد (3) في الربا من (4) كثير من الأخبار دالة على حلية المختلط به، مثل رواية هشام بن سالم وروايتي الحلبي، المرويات في باب الربا من الكافي (5).
ولكن الظاهر من أخبار الربا بقرينة ذيل بعضها: اختصاصها بما إذا أكلت مع الجهل بالحرمة، وظاهر كثير من الأخبار (6) كصريح المحكي عن