في أن الخمس في عين (1) الأرض.
المراد هنا الخمس المصطلح والظاهر: أن المراد بالخمس هو الخمس المصطلح، لأنه المتبادر، وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الخمس، لا بطريق النقل ولا بطريق الاشتراك اللفظي بينه وبين المعنى اللغوي، مضافا إلى إجماع مثبتي هذا القسم على صرفه مصرف الخمس المصطلح.
هل يختص الحكم بأرض الزراعة؟
وهل " الأرض " مختصة بأرض الزراعة - كما هو ظاهر المحقق (2) والمصنف (3) والمحقق الثاني (4) - أو يعم المساكن والبساتين؟ ظاهر إطلاق كلمات الأصحاب الأول، كما اعترف به في المعتبر (5) والمنتهى (6)، واستظهرا (7) مع ذلك إرادتهم لخصوص أرض الزراعة، لكنه اجتهاد في مرادهم، منشؤه تبادر الخصوص من الاطلاق.
ويدفعه: أن التبادر المذكور إنما هو في مقابل الأرض المشتملة على البناء والأشجار المعبر [عنها] بالدار والبستان، وأما أرض (8) البياض المتخذ للبناء أو الغرس، فلا إشكال في عدم خروجها عن منصرف اللفظ،