فرع (1) ثم إن الموجود في دار الاسلام في غير الملك - المراد به: الملك المختص بغير (2) الإمام - فالموجود في الأنفال والمفتوحة عنوة حكمه ما ذكرنا وإن كانت المفتوحة عنوة للمسلمين والأنفال للإمام عليه السلام.
الكنز في الأرض المملوكة للواجد وإن كانت الأرض مملوكة للواجد وعلى المال أثر الاسلام (3)، فإن ملكه الواجد بالاحياء فهو له، لأنه في الحقيقة وجده في المباح، وكذا لو ملكه بالإرث المختص إذا لم يعلم بانتفاء ملك موروثه عنه.
الكنز في الأرض المملوكة بالابتياع ونحوه ولو ملكها بالابتياع ونحوه، فظاهرهم وجوب تعريف المنقول عنه، فإن عرفه وادعاه فهو له من غير بينة ولا يمين ولا وصف، لأنه ذو اليد فيصدق في دعواه ويدل على ما سيجئ (4) مما ورد في الموجود في جوف الدابة، وفي الموجود في بعض بيوت مكة.