فإن علم كونه لأهل الحرب، فحكمه كما تقدم في صورتي تعيين المالك بالخصوص وعدمه.
وإن علم كونه للمسلمين، فالظاهر أنه مجهول المالك، لعدم صدق اللقطة عليه، لأنها المال الضائع، فلا يصدق على المكنوز قصدا.
وإن لم يعلم كونه لمسلم أو حربي، فلا يخلو: إما أن يكون في أرض غير مملوكة لشخص خاص غير الإمام عليه السلام، أو مملوكة للواجد أو لغيره.
وعلى التقديرين: فإما أن لا يكون عليه أثر الاسلام، أو يكون عليه أثر الاسلام.
الكنز في الأرض غير المملوكة أما الأول: فالمعروف أنه لواجده، بل استظهر الاتفاق عليه بعض مشايخنا (1)، وفي الحدائق (2) نفى الخلاف، ويدل عليه ما مر من الأصول والأخبار، ويستثنى منه ما كان في دار حربي في دار الاسلام كما تقدم (3).
وأما الثاني: ففي جواز تملكه من غير تعريف، أو كونه (4) لقطة يحتاج إلى التعريف قولان، أقواهما: الأول، لما مر من الأصول في صورة انفراد كل من الدار والأثر، فإن اجتماعهما لا يوجب العلم، بل (5) ولا الظن بكونه ملكا لمسلم حتى يقتصر في حله من دون طيب النفس على ما بعد التعريف، مع عدم الدليل على وجوب التعريف، إذ لا يصدق عليه عنوان اللقطة التي ثبت